للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطنها فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما فى بطنها فى صفقة واحدة فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين. انتهى.

فتأمله مع ما لا بن محرز، ولعل اتفاق المالكية على المنع /٧٣ - ب فى هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ. انتهى.

[ص]

... ... ... ... وهل ما فعل

١٦٢ - كفعل حاكم كحكم قررا ... ... ...

[ش]

أى من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا؟ فيه قولان.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا قولان للمالكية، كمن أسلم فى طعام سلما فاسدا مختلفا فى فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فإن ذلك لا يجوز ما لم يحكم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدوا به فقولان على القاعدة. وكذلك إن أراد أن يؤخر برأس المال فإن كان المسلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما، وأشهدا به فعلى القاعدة.

قوله "كفعل حاكم" هو حال من ضمير فعل، أو يتعلق بفعل. وقوله: "كحكم قررا" هو خبر ما.

[ص]

... ... ... وهل يعد راجعا من خيرا

١٦٣ - كمشتر وغاصب ومن سرق ... ومسلم وعيب حلي استحق

<<  <  ج: ص:  >  >>