للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليسير فمنهم من رد ذلك إلى العادة، وهو الأصل.

وقال ابن أبى زيد: ما ينقص معظم الثمن فهو كثير وظاهره أن النصف يسير. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما نقص عن الثلث، وأما الثلث فكثير.

وسئل ابن عات عن ربع الثمن فقال: كثير.

وقال ابن القطان: المثقالان يسير، والعشر كثير ولم يبين من كم.

وقال ابن رشد: العشرة من المائة كثير ولعل قوله تفسير لقول ابن القطان.

ومنها: المثلى فى استحقاق البعض وتعييبه وهو معنى قول المؤلف: "مطلقا" فإن كان المستحق أو المعيب يسيرا لزمه الباقى بحصته، وإن كان كثيرا فإنه يخير فى التمسك بالباقى بحصته أو فسخ العقد عن نفسه، خلافا لأشهب فإنه لا يرى الخيار فى المثلى بالجل ولا ما دونه وعلى الأول فابن القاسم يخيره فى الثلث فأكثر. وقيل إنما يخير في

<<  <  ج: ص:  >  >>