إسقاط تأخير الحق سواء قلت له أؤخرك، أو أخرتك، وإذا أسلفته مدة تصلح لذلك انتهى واحتج القرافى فى فروقه، على وجوب الوفاء بالوعد: بقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} من حيث أن الوعد إذا أخلف قول لم يفعل، فيلزم أن يكون كذبا محرما، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا.
وبقوله صلى الله عليه وسلم فى علامة المنافق:"إذا وعد أخلف" فذكره فى سياق الذم دليل التحريم.
وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وأى المؤمن واجب الوفاء به" ثم ذكر أيضا ما يستدل به على عدم الوفاء بحديث الموطأ. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب لامرأتى؟ فقال عليه السلام:"لا خير فى الكذب" وقال: يا رسول الله أفأعدها، وأقول لها؟ فقال:"لا جناح عليك".
منعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فإن رضى النساء لا يحسن به، ونفى الجناح عن الوعد.
وحديث أبى داود:"إذا وعد أحدكم أخاه وفى نيته أن يوفى فلم يوف فلا شئ عليه".