للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طولب بثمن سلعة اشتراها فأنكر الشراء فقامت بينة بذلك /١١٦ - ب وبقبض السلعة فأقام بينة بدفع الثمن.

وأما لو أنكر الوكيل قبض الثامن، فقامت البينة، فقال: تلف، أورددته ابن الحاجب: لم يسمع، ولا بينة، لأنه كذبها.

وكذا لو أنكر العامل القراض فأقام ربه عليه به بينة، فقال: رددته أو ضاع.

خليل: فقبل مالك قوله مرة فيهما، وقال مرة: لا يقبل قوله فيهما.

وقبل ابن القاسم قوله فى الضياع فقط، فإن أقام البينة على ضياعه أو رده بعد إنكاره فالمشهور أنه لا تنفعه البينة، خلافا لمحمد هذا الحكم إذا أنكر ما لا يتعلق بالذمة من قراض أو وديعة، وأما إذا أنكر ما يتعلق بها ثم قال تلف فلا.

[ص]

٢٥٧ - هل ما أعير من حياة كالعدم ... أم لا بمنفوذ المقاتل علم

[ش]

أى الحياة المستعارة هل هى كالعدم أم لا؟

وعليه من أنفذت مقاتله فى المعترك، هل يصلى عليه أم لا؟ وكل ما بلغ بالتردى ونحوه ذلك المبلغ.

ومن أنفذ مقاتل رجل ثم أجهز عليه آخر ففى تعيين ذى القصاص من ذى العقوبة قولان لابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>