للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المديان والمريض والمأذون والوصى فعلى /١١٨ - أأنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز.

وعليه لزوم كتابة الذمى عبده فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.

قال فى إيضاح المسالك: تنبيه: قال الشيخ أبو الحسن اللخمى - رحمه الله -: أما إن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهى من ناحية العتق والعتق بابه باب الهبات، وما لم يخرج على عوض فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به، وإن كان أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت من ناحية البياعات والمعاوضات، فيحكم بينهم إذا امتناع السيد من الوفاء كما يحكم فى البيع انتهى والذى سقم "هو المريض.

[ص]

٢٦٢ - وهل لمن أسقط حقا لم يجب ... رجوع إن كان جرى له السبب

٢٦٣ - كوارث أو ذات شرط أو أمه ... كشافعة أو شبهها أم لزمه

[ش]

أى إسقاط الشئ قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أو لا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>