للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أم لزمه" هو عديل لقوله رجوع.

[ص]

٢٦٤ - هل بيت مال وارث أم مجمع ... عليه إيصاء بمال أجمع /١١٨ ب

[ش]

أى بيت المال هل هو وارث أم مجمع للأموال الضائعة.

وعلى هذا الأصل نفوذ وصية من لا وارث له بجميع ماله، وهى رواية الطائيين عن مالك، ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف وإذا أقر بوارث غير الولد وليس له وارث معروف.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى بعد ذكره القاعدة: إن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت الطابقة بل يكفى دعواها وبنى الفرع الثانى - يعنى فرع الاقرار بوارث وليس للمقر وارث معروف - على قاعدة أخرى، وهى أن بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع، أو على أنه كالوارث المعروف المعين، وهو قول محمد أو لا؟ وهو قول النعمان وللمالكية القولان وعليهما الخلاف فى نفوذ وصيته بجميع ماله، أو يرد ما زاد على الثلث.

قال محمد: جهة الإسلام جهة فى الإرث كجهة القرابة وقال النعمان:

<<  <  ج: ص:  >  >>