للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرافي: ومن ثم جاز الدعاء بـ {ءاتنا ما وعدتنا} لأنه مشروط بحسن الخاتمة دون {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} إلا أن أريد بالنسيان الترك وبـ {ما لا طاقة} البلايا.

[ص]

٣٠٩ - الخرج بالضمان أصل قد ورد ... فى مستحق شفعة بيع فسد

٣١٠ - رد بعيب فلس بما رمز ... يجيز من كلم تج [شيس عضز]

[ش]

يعنى بالخرج الغلة، وباء بالضمان للسببية، والمعنى أن الخرج بالضمان أصل من أصول المذهب قد ورد فيما ذكر بخلاف الغاصب مثلا فإنه يضمن ويرد الغلة.

قال صاحب التوضيح: فائدة: والمشترى لا يرد الغلة فى خمسة مواضع: فى الرد بالعيب والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس، وهذا إذا فارقت الثمرة الأصول أما إن لم تفارق فالمشهور أنها لا ترد مع أصولها، إذا أزهت، ولم تجد ولا يبست فى الرد بالعيب، وفى البيع الفاسد، وأما الشفعة، والاستحقاق فترد وإن أزهت ما لم تيبس فإذا يبست لم يجب ردها، وفى التفليس ترد ولو يبست ما لم يجذها، وقيل: فى هذه المسائل إلا الآبار فوت.

المازرى: وكان بعض أشياخي يرى أنه لا فرق بين هذه المسائل وأنه يخرج فى كل واحدة ما هو منصوص فى الأخرى انتهى.

قال فى إيضاح المسالك: تنبيه: للمشترى الغلة فى خمسة مواضع: الرد/١٣٧ - ب بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق، والشفعة، والتفليس وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

فى الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق

<<  <  ج: ص:  >  >>