للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عرفة: وقولها من عامله بعد تفليسه أحق بما بيده من متقدم غرمائه فى قدر ما عامله به إلا فيما أفاد من ربح أو غيره يفسر قول ابن شاس: والمال المتجدد يحتاج لحجر ثان.

[ص]

٣١٢ - والعرض إن بيع بعرض فاستحق ... رد بعينه وإن فات يحق

٣١٣ - قيمته إلا بخلع ونكاح ... مكاتب مقاطع عمرى اصطلاح

٣١٤ - فقيمة العوض والمقيد ... منها مساقاة قراض وجدوا

٣١٥ - فرسها منها عياض الكثير ... عليه والغير بتأويل بصير

[ش]

الأصل أن من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستحق من يده فى عين شيئه إن كان قائما، أو فى قيمته إن كان فائتا، إلا فى سبع مسائل فإنه يرجع عند الفوات فى قيمة ما استحق من يده لا فى قيمة شيئه.

من خالع بعبد فاستحق، لزمه ويرجع بقيمته ومن نكح بعبد بعينه فاستحق أو صالح عن دم عمد على عبد، أو باع السيد عبده من نفسه بعبد، أو باع السيد قطاعة مكاتب به بعبد، أو كان عوضا من عمرى، أو صالح على الإنكار.

[قوله: ((اصطلاح)) يشمل الصلح على دم العمد والصلح على الإنكار].

قوله: ((رد بعينه)) خبر العوض، قوله: ((فقيمة العوض)) خبر مبتدأ محذوف أى فالمردود فيها قيمة العوض.

قال الشيخ أبو الحسن الصغير على قوله فى كتاب الخلع: وإن كان على عبد بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنكاح لأن العصمة التي أخرج من يده لا قيمة لها، ولأن ذلك بينهما كانت فيه مكارمة فيؤدى إلى الرجوع فى المكارمة وهى نظائر أحدها: هذه. والثانية: النكاح على عبد/ ١٣٩ - ب بعينه.

والثالثة: الصلح على عبد بعينه من دم العمد.

والرابعة: السيد يبيع عبده من نفسه على عبد فى ملك الغير فيستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>