للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرته يوماً أو شهرا فدفع إليه شيئا يعمله في داره وغاب فلا ضمان عليه.

وطرر عليه بعض تلامذة المؤلف: أي يضيع لمعلمه انتهى /١٤٧ ب.

وفيه نظر، والمضيع ضامن وإنما طرر عليه المؤلف أي متعلم صانع.

وكذا لا ضمان على الرسول بهدية أو غيرها كان مما يغاب عليه أم لا؟.

وطرر عليه المؤلف رسول بمال يوصله.

ولا ضمان أيضا على الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه وهو مصدق في ذلك مفاوضا كان أو غيره.

قوله: "عن بعضهم ضمان بعضهم. حكى" أي ضمان بعض المذكورين حكى عن بعض العلماء، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، وبالله تعالى التوفيق.

[ص]

٣٢٨ - وكل من خالف أو تعدى ... أو غر بالفعل كمن قد شدا

٣٢٩ - أو صب أو قطع أو قد أنكحا ... لا غر بالقول على ما صححا

٣٣٠ - ضمنه لا منازعا فيما قلع ... والصبغ كالنحر وللخوف نزع

[ش]

أي كل من خالف ما أمر به أو نهى عنه أو تعدى، على مال غيره، أو غر بالفعل فإنه يضمن، بخلاف الغرر بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح.

فالأول كالمودع يقول له رب الوديعة: لا تقفل الصندوق فقفله فإنه يضمن وكعامل القراض يخالف ما أمر به رب المال من التجارة في نوع من السلع فيتجر في غيره أو من عدم المعاملة مع فلان فيعامله ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>