للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يتمسك بالشهادة والأصل براءة الذمة والغالب صدق الشاهدين وعلى/ ١٦٠ - ب ما شهدا به يعمل إجماعا.

قوله: "وغالب فى الدين" أى ونبذ غالب فى دعوى الدين، والغالب صدق الرجل الصالح والأصل براءة الذمة من الدين، وعلى الأصل يعمل إجماعا وإن كان مدعيه فاسقا.

قوله: "قال من رشد" يعنى الرشد فى الدين، أى من رشد فى الدين قال بغيته.

[ص]

٢٤٦ - فى الأصل والظاهر أيضا علما ... مع تعارض كقبر قدما

[ش]

من القواعد إذا تعارض أصل وظاهر أيهما يقدم؟ عليهما ما ذكر، وهو القبر القديم أى البالى هل تجوز الصلاة فيه، بناء على الأصل، وهو بقاء ما كان، أو لا؟ بناء على الظاهر وهو وجود العظام فى القبر.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية فى المقدم منهما قولان، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة، والظاهر اختلاط الأجزاء.

قوله: "علما" أى القولان وبه يتعلق فى الأصل.

[ص]

٣٤٧ - وغالبا قدم على ما ندرا ... وهو شأن شرعنا فكثرا

٣٤٨ - لكن عليه نادر قد قدما ... كالطين والنعل ونحو علما

٣٤٩ - ومنه نسج مسلم لا يحترز ... من نجس وثوبه كمن نبز

٣٥٠ - بشرب أو ترك صلاة أو جهل ... كثوب سوق وعن اللخمى نقل

٣٥١ - فى ثوب من ذكر أنه نجس ... كالنوم لكن خفف الذى لبس

٣٥٢ - فى الرأس قيل ما عدا من شربا ... وغسل ما قد شك فيه صوبا

٣٥٣ - ونسج كافر وما قد صنعا ... كفاسق من طعام وسعا

٣٥٤ - فيه كلبس صبية ونقلا ... معافرى نجس وقبلا

٣٥٥ - إن استقل ولد بالغسل ... وكمبرز ووضع الحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>