للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجب يحمله من قام به.

الرابع عشر: فداء أساري المسلمين، الشيخ ابن عرفة: وفداء أساري المسلمين فيه طرق الأكثر واجب.

الباجي: في وجوبه وكونه نفلا قول جمهور أصحاب مالك.

وقول أشهب في الفداء بخمر لا يدخل في نفل بمعصية ابن بشير سماه نفلا لوجوبه على الكفاية لا الأعيان إلا أن يتعين.

الخامس عشر: التوثيق وهو كتب الوثائق، وهو فرض كفاية لشدة الحاجة إليه وتندفع بالبعض كالحرف والصناعات المهمة، فإذا/ ٢١٧ - أأمكن كتاب فلا يجب الكتب: علي معين، ويتعين على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد كاتب سواه؟ قال الله تعالى {وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب}.

وفي بعض النسخ بدل البيتين اللذين كتبناهما.

بالشرع قم جاهد وزر واقض اشهد ... بالعرف مرام سلاما اردد

ورابط افتى واحترف والميت من ... واحضن ووثق وافد وادرأ تؤتمن

وهذه النسخة أحسن لما فيها من زيادة الحضانة، ويعنى بها حضانة اللقيط:

أبو عمرو ابن الحاجب: والتقاطه فرض كفاية.

خليل: لأن حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية، لأن المقصود يحصل بواحد وذلك شأن فرض الكفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>