عليه الكلام، أى اختلف لإدراك الوقت بمعنى أن يؤول الخلاف إلى ذلك، والله تعالى أعلم.
[ص]
٥٦ - هل يخرج السلام عنها سهوا ... نعم ولا لكن ذاك أقوى
٥٧ - عليه هل يرجع بالإحرام ... ثلاثة كالثرب والطعام
[ش]
قال صاحب التوضيح: اختلف فى السلام سهوا هل يخرج المصلى عن حكم/ ٢٩ - ب صلاته أو لا؟ على قولين حكاهما صاحب البيان وغيره.
ونسب فى المقدمات القول بأنه لا يخرجه لأشهب وابن الماجشون واختيار ابن المواز وعليه يرجع إلى الصلاة بغير إحرام.
والقول بالخروج لابن القاسم فى المجموعة، ورواه عن مالك، وهو قول أحمد بن خالد.
وعليه فيرجع إليها بإحرام، وهذا الخلاف إنما إذا سلم قاصدا للتحليل وهو يرى أنه قد أتمها ثم شك فى شئ منها، وأما إن سلم ساهيا قبل تمام صلاته فقال فى المقدمات: لا يرجع بذلك بإجماع انتهى.
وقال أيضا بعد، على قول ابن الحاجب: وبنى بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا وإلا فقولان: فى هذه المسألة ثلاثة قوال:
قول: بأنه يحرم مطلقا نقله الباجى عن مالك من رواية ابن القاسم.
ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القروبين، واستبعده ونقله بعضهم عن مالك فى العتيبية.
والثالث بالتفصيل، إن قرب لم يحرم وإن بعد أحرم.
وعلى هذا فينتقض الذى ذكره المصنف وإن كان قد تبع فيه ابن بشير.