للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن كل استثناء من غير الجنس منقطع.

ومن الجنس يحتمل الانقطاع والاتصال.

فتعريف بعضهم المنقطع: يكون المستثنى من غير [جنس] المستنى منه - جرى على الغالب.

<<  <   >  >>