ص: اسم الجنس: الاسم الموضوع للحقيقة, ملغي فيه اعتبار الفردية.
كالتخت, اسم لذى أجزاء, مدلوله مجموعها. وكالعشرة, مدلولها مجموع آحادها.
ش [تعريف اسم الجنس]
٦٣ - حد {اسم الجنس}:
هو {الاسم الموضوع للحقيقة} من حيث هي, حالة كونه {ملغى فيه} وضعا {إعتبار الفردية}.
سواء كان إفراديًا. كالماء والعسل, أو جمعيًا: كترك وروم فدلالته على كل من أفراده التزامية.
والفرق بينهما: أن الإفرادى منه ينتفى الواحد بنفيه. بخلاف الجمعى منه فإن الواحد والاثنين لا ينتفيان بنفيه.
وهذا ثلاثة أقسام:
- ما يميز واحده عنه بياء النسب: كروم ورومى, وزنح وزنجى.
٢٢ - وما يميز عنه بتاء التأنيث: / كتمر وتمرة, ونبق ونبقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute