وقال النووي رحمه الله بإجزاء البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين سواء كانت قيمته بقيمة شاة أو دونها وقال بأن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكر رحمه الله أن هناك وجها ثانيًا أنَّه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاه عن خمس من الإبل ولا الناقص عن شاتين عن عشر ولا الناقص عن ثلاث شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين. وذكر وجها ثالثًا إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة وإن كانت صحاحًا لم يجزئه الناقص. وذكر وجهًا رابعًا أنَّه يجب في الخمس من الإبل حيوان إما بعير وإما شاه وفي العشر شاتان أو بعيران أو شاه وبعير وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات وفي العشرين أربع شياه أو أربعة أبعره أو ثلاثة أو اثنان من الإبل والباقي من الغنم انظر (المجموع ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦، روضة الطالبين ٢/ ١٥٤) أما المالكية فالأصح عندهم إحزاء البعير عن الشاة في الواجب في خمس من الإبل، انظر (مختصر خليل ١/ ٣٢٤، كفاية الطالب الرباني ١/ ٣٠٨) واشترط بعضهم الاستواء في القيمة انظر (منح الجليل ١/ ٣٢٤) وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ شيء عنها (منح الجليل ١/ ٣٢٤). أما الحنفية فقالوا بإجزاء البعير انظر (الإفصاح ١/ ١٩٨، المغني ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢).