وشرعًا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، انظر (الإقناع ١/ ٢٢١، مغني ذوي الأفهام ٣٥). (٢) المستوعب ١/ ٤٨ وذكر روايتين في قتله كفرًا أو حدًّا. الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٥ وذكر روايتين، كتاب الصلاة لابن القيم ٣٣، المحرر ١/ ٣٣ وذكر الروايتين وقدم أن قتله حدًّا لا كفرا. الإقناع ١/ ٧٤ - ٧٥، مطالب أولي النهي ١/ ٢٨٢ وقال بكفره على الصحيح من المذهب، الروض المربع ١/ ١٢١ - ١٢٢. المغني ٢/ ٣٦٨ - ٣٧٢ وذكر روايتين وقال إن الثانية وهي أنه يقتل حدًّا لا كفرًا هي أصوب القولين، المبدع ١/ ٣٠٧ وذكر الروايتين وقال إن قتله كفرا ظاهر المذهب، الإنصاف ١/ ٤٠٣ وذكر أن كفره هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب. الإفصاح ١/ ١٠٢ وذكر الروايتين وأن قتله لكفره هو اختيار أصحابه هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يقولوا بكفره وقالوا (يحبس حتى يصلي لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٩١). أما المالكية فلم يقولوا أيضًا بكفره وقالوا يقتل حدًّا لا كفرًا. انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٥٨، كفاية الطالب الرباني ٤/ ٤٥). وأما الشافعية فلهم وجهان في قتله: الأول - يقتل حدًّا وهو المشهور والصحيح المنصوص عليه الذي قطع به الجمهور. والثاني - يقتل كفرًا، انظر (المجموع ٣/ ١٤ - ١٦).