للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) الطهارة (٢)

فصل (٣):

إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير (٤).


(١) الكتاب لغة اسم لما كتب مجموعًا، والكتاب الفرض والحكم والقدر، لسان العرب ٣/ ٢١٦ - ٢١٧.
وشرعًا: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، تشتمل على أنواع مختلفة. (المطلع ٥).
(٢) الطهارة لغة النزاهة عن الدنس والإثم، (لسان العرب ٢/ ٦٢٠، القاموس المحيط ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٨٨).
وشرعًا: رفع ما يمنع الطهارة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، (المطلع ٥، المغني ١/ ٢٧، المبدع ١/ ٣٠، كشاف القناع ١/ ٢٤).
(٣) الفصل: لغة بنون ما بين الشيئين، والمفصل من الجسد موضع المفصل، والفصل الحاجز بين الشيئين. (لسان العرب ٢/ ١١٠).
وشرعًا: الحاحز بين مسائل العلوم وأنواعها، (المطلع ٧، المبدع ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٣٠، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ١٨٤).
(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠، المغني ١/ ٣٣، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٣٢، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١/ ٤، هداية الراغب ١٧، مطالب أولى النهي ١/ ٣٤، الإقناع ٥/ ١، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ٢٢، وقد ورد في المبدع ١/ ٣٦ ما نصه (وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدًا وجهان إلى أن قال: وهذا كله مع رقته فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس، بماء) هذا في المذهب الحنبلي، أما الحنفي: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، وأما المالكي شرح الدردير ١/ ٣٦ - ٣٧ كفاية الطالب الرباني ١/ ٦٧ وأما الشافعي مغني المحتاج ١/ ١٩، المجموع ١/ ١٠٢.

<<  <   >  >>