وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى (المطلع ١٥٧). (٢) المستوعب ١/ ١٥٥ وقال بلزوم اعتكاف الليالي المتخللة للأيام وذكر عن شيخه أبي حكيم قوله (ويتخرج أن لا يلزم اعتكاف ما يتخللها من الليالي)، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٧، المقنع مع المبدع ٣/ ٧٢ حيث قال (وإن نذر أياما أو ليالي متتابعه لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار، وذكر صاحب المبدع لزوم اعتكافه الليالي التي تخللها الأيام وقدم ذلك وذكر أن ابن عقيل خرج لا يلزمه، الإنصاف ٣/ ٣٧١ وقال إن هذا هو المذهب وذكر أن ابن عقيل خرج أنَّه لا يلزمه ما يتخلله، المغني ٣/ ١٩١ حيث قال (فإن نوى التتابع أو شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الأيام من الليالي هذا عند الحنابلة وقد وافقهم على ذلك الشافعية والمالكية. انظر (المغني ٣/ ١٩١). أما أبو حنيفة فقال يلزمه من الليالي بعدد الأيام، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٠٥٩، المغني ٣/ ١٩١).