للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيام (١)

فصل:

لا يصح شيء من الصيام الواجب إلا بنية من الليل (٢)


(١) الصيام في اللغة عبارة عن الإمساك قال الله تعالى {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} ويقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب.
وفي الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، انظر (المطلع ٢٤٥).
(٢) المستوعب ١/ ١٤٦، الروض المربع ١/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥، المقنع ٣/ ١٨، المبدع ٣/ ١٨، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ٨٣، الهداية لأبي الخطاب ٨٣/ ١ وذكر رواية أنَّه يجزيه نية واحدة لجميع الشهر، الكافي ١/ ٣٥٠ - ٣٥١ وذكر رواية في احزاء النية لها أول يوم من رمضان لجميعه وذكر أن المذهب النية من الليل لكل يوم لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، الإفصاح ١/ ٢٣٤ وذكر عن أَحْمد روايتين أظهرها أنَّه يفتفر كل ليلة إلى نية هذا عند الحنابلة.
وقد وافقهم الحنفية والشافعية في اعتبار النية لكل يوم، انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥٥، المجموع ٦/ ٢٨٩، الإفصاح ١/ ٢٣٤).
أما المالكية فيقولون بأنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>