للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده (١).

والفرق بينهما:

ما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) (٢) بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (٣) فهذا عام في كل صوم.


(١) المستوعب ١/ ١٤٦ وذكر بأن القاضي قال لا يصح ما لم ينو قبل وقت الزوال.
الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، الروض المربع ١/ ٤٢٠، زاد المستنقع ٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، المقنع ٣/ ١٢، المغني ٣/ ٨٨، المحرر ١/ ٢٢٨ وذكر في النية بعد الزوال روايتين، وقال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل لا تجزئ بعد الزوال، انظر في ذلك المقنع ٣/ ٢١.
هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والشافعية في صحة صيام النفل من النهار قبل الزوال.
أما بعد الزوال فلا يصح عندهم، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٧، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤.
أما المالكية فيقولون لا يصح إلا بنية من الليل.
انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٥، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤).
(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٣) سنن أبي داود ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤، الدارقطني ٢/ ١٧٢، الترمذي ٣/ ٩٩، النَّسائيّ ٤/ ١٩٦، ابن خزيمة ٣/ ٢١٢، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠ وقال عنه الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي إسناده صحيح.
انظر التعليق على ابن خزيمة ٣/ ٢١٢.

<<  <   >  >>