للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

فصل:

إذا وجب عليه زكاة خمس من الإبل شاه فأخرج عنها بعيرًا لم يجزه (٢)


(١) الزكاة لغة النماء والزيادة وصفوة الشيء (المغرب في ترتيب المعرب ٢٠٩، القاموس المحيط ٢/ ٤٦٤، المصباح المنير ١/ ٣٠١).
وشرعًا اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع ١٢٢).
(٢) المستوعب ١/ ١٢٠، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٤، المحرر ١/ ٢١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٥، المبدع ٢/ ٣١١، المقنع ٢/ ٣١١، الإقناع ١/ ١٤٩، هداية الراغب ٢٢٤، مطالب أولى النهي ٢/ ٣٢، المذهب الأحمد ٣١، المغني ٢/ ٤٨١ - ٤٨٥ حيث قال فإن أخرج عن الشاة بعيرًا لم يجزئه سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاه أو لم يكن، الشرح الكبير ١/ ٦١٤ وقال مثل صاحب المغني، كشاف القناع ٢/ ١٨٤ وقال لا يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، الإنصاف ٣/ ٤٩ وقال بأن عدم إجزاء البعير عن الشاه هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه، وذكر قولين آخرين أحدهما يجزئ إن كانت قيمته شاه وسط فكثر والثاني يجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا.
الإفصاح ١/ ١٩٨ وذكر اختلاف الأئمة وأن أحمد قال بعدم الإجزاء هذا عند الحنابلة.
أما الشافعية فقد قال صاحب المهذب (من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرًا فإذا أخرج الغنم جاز لأنه الفرض المنصوص عليه وإن أخرج البعير جاز =

<<  <   >  >>