للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مجوس هذه الأمة" (١) والأشبه أنهم لا يكفرون لأن تعارض الشبه في مسألة القدر شديد، فهم فيه معذورون، وكذلك غيرهم من فرق الأمة ممن حاله في ذلك كحالهم.

وتحقيق ذلك أن مسائل الشريعة إما قاطع كالتوحيد والنبوات فيكفر منكره، وإما ظني (أ) اجتهادي كمسائل الفروع فلا يكفر منكره كإنكار وجوب النية للوضوء، وجواز الوضوء بالنبيذ، أو متردد بين القسمين كمسألة الجبر والقدر، وحدوث الكلام، وإثبات صفة العلو، ونحوها مما قويت فيه الشبهة من الطرفين فاختلف الناس في التكفير به، والأشبه عدم التكفير إلحاقا له بالاجتهاديات.

واعلم أنه لو لم يكن في الأربعين، بل في السنة جميعها غير هذا الحديث


(أ) في ب، س: وظني.
(١) رواه أبو داود ٤/ ٦٦ والحاكم ١/ ٨٥ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٣/ ٧١٢ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه.
ورواه اللالكائي ٣/ ٧٠٧ والآجري في الشريعة ١/ ٣٧٨ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر.
ورواه الآجري ١/ ٣٧٩ وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٥٠ من طريق الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر.
ورواه أحمد ١٠/ ٢٥٢ من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن نافع عن ابن عمر.
ورواه أيضًا ٩/ ٤١٥ من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر وقد حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة.