للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أي: يتدرج من سرقة مالا يقطع به، إلى سرقة ما يقطع به، وأمثلة هذا كثيرة.

وقد أجاز بعض أهل العلم وطء الزوحة والأمة فيما بين الأليتين، وهذا الحديث يقتضي كراهته (أ) لما فيه من التعريض للإيلاج المحرم، والتعرض (ب) للحرام أقل أحواله أن يكون مكروها، وأقل ما يقال فيه: إن الورع تركه.

البحث الثالث: قوله: "ألا وإن لكل ملك حمى" أي: ما يحميه ويمنعه عن غيره، وأقل ذلك ملكه وبلاده فيمنعها (جـ) من غيره أن يغلبه عليها، وقد يكون الحمى خاصة (د) كما سبق ذكره.

وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلا حِمىً (١)، أي: حرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة أرضا ترعى فيها (٢) "ألا وإن حمى الله محارمه" هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، والمعقول على المحسوس.

ونظم القياس هكذا: الله عزَّ وجلَّ ملك، وكل ملك فله حمى، فالله عزَّ وجلَّ له حمى، ثم حمى كل ملك ما منعه، فكذلك حمى الله عزَّ وجلَّ


(أ) في م كراهيته.
(ب) في م والتعريض.
(جـ) في أ، م التي يمنعها.
(د) في أ، م خاصا.
(١) رواه مسلم ٢/ ١٠٠٠ من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري ٣/ ١١١٣ عن زيد بن أسلم عن أبيه.