للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيبقى (أ) الحربي على مقتضى المفهوم يقتل.

المسألة الثالثة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النفس بالنفس" يقتضي بعمومه قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة (١)، وروى في مسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بذمي وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" (٢) وخالفه الشافعي (٣) وأحمد (٤) لقوله عزَّ وجلَّ {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ومفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد، ولأن العبد ناقص فلا يؤخذ به كامل، وإن ذلك خلاف ما يقتضيه لفظ القصاص ومعناه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم


(أ) في أفبقي.
(١) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٥٤، ٤٥٥.
(٢) رواه أبو حنيفة (مسند الإمام أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني ١٠٤) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
ورواه عبد الرزاق ١٠/ ١٠١ ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٣٥ والبيهقي ٨/ ٣١ عن الثوري عن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ٢٩٠ ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٣٥ عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل.
ورواه البيهقي ٨/ ٣٠ عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا.
ورواه الدارقطني ٣/ ١٣٥ والبيهقي ٨/ ٣٠ عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله.
(٣) انظر المهذب للشيرازي ٥/ ١١.
(٤) انظر المغني لابن قدامة ١١/ ٤٦٦، ٤٧٣.