للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (١) وفي المسألة تأويل وبحث طويل (٢).

المسألة الرابعة: عموم قوله {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يقتضي وجوب القصاص في القتل بالمُثَقَّل كالخشبة والحجر، وهو قول الشافعي (٣) وأحمد (٤) ولأنه أخذ نفس بنفس، فأوجب القصاص كالقتل بالمُحَدَّدِ، وقال أبو حنيفة: لا قصاص فيه (٥) ولو رماه بأبا قبيس، هكذا (أ) لفظه: بأبا قبيس بالألف، وهو لغة في أبا (٦) مثل عصا، لأن القتل بالمثقل ليس بكامل، فلا يؤخذ به قتل كامل، وذلك يلزمهم في قتل الحر بالعبد.

المسألة الخامسة: عموم قوله "التارك لدينه" يقتضي أنه إذا تهَوَّد نصراني، أو تنصَّر يهودي أنه يقتل لأنه تارك لدينه.

ولقائل أن يقول: التارك لدينه مستثنى من المسلم كالزاني والقاتل، وحينئذ لا يدل على ما ذكرتم وهو سؤال صحيح.

المسألة السادسة قوله: "الثيب والقاتل والمرتد" هي بيان لقوله: "إلا


(أ) في س هذا.
(١) رواه أبو داود ٤/ ٦٦٩ والنسائي ٨/ ٢٤ من حديث علي بن أبي طالب وأصله في البخاري ١/ ٥٣.
(٢) انظر المغني ١١/ ٤٦٦.
(٣) المهذب للشيرازي ٥/ ٢١.
(٤) المغني لابن قدامة ١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٥) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٥٦.
(٦) انظر كلام أبي عمرو بن العلاء في كلام أبي حنيفة في (مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي ٢٣٧).