للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء" (١).

قلت: فهذا وزر على العزم المجرد على المعصية إذ لم يقارنه فعل معصية.

فإن قيل: هو وإن لم يقترن (أ) به عمل بمعصية فقد قارنه القول، وهو قوله: "لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما (ب) فعل" فدخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به" قلنا: هذا ليس بشيء لأن معنى الحديث ما لم تعمل أو تتكلم به كلاما مؤثرًا في المفسدة مثل أن يعزم على القذف فيقذف، أو على الكذب فيكذب أو على النميمة فَيَنُمَّ، أما كلام لا أثر له في المفسدة فوجوده كعدمه.

وقوله: "لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما فعل" فكلام لا أثر له في مفسدة هذا الحكم، فكان وجوده كعدمه، وبقي ترتب الوزر على مجرد العزم. وهذا (جـ) من باب تنقيح المناط بحذف ما لا يصلح لتعليق الحكم به من الأوصاف، وانتقاء ما يصلح لذلك منها، فافهم هذا البحث.

وقوله لوابصة: "جئت تسأل عن البر" هو من باب الكشف، كذلك جاء في بعض الروايات أن وابصة جاء يتخطى رقاب الناس حتى جلس إلى (د)


(أ) في ب لم يقرن.
(ب) في م مثل ما.
(جـ) في س وهو.
(د) في م بين يدي.
(١) رواه الترمذي ٤/ ٥٦٣ وابن ماجه ٢/ ١٤١٣ من حديث أبي كبشة الأنماري. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.