للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثالث (١): فقد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا؛

منها: معارضة ابن مسعود النص (أ) والإجماع في التيمم لمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" (٢) فصلى بعضهم قبلها، وقالوا: لم يرد منا ذلك، وهو شبيه بما ذكرناه.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: "لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم" (٣) وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة التألف (ب).

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم يحعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقد سَمَّينَا الحَجَّ؟ (٤) وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه، وكذلك يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا


(أ) في ب للنقل.
(ب) في م الناس.
(١) من وجوه أدلة تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع عند المؤلف.
(٢) رواه البخاري ١/ ٣٢١ ومسلم ١/ ١٣٩١ من حديث ابن عمر.
(٣) رواه البخاري ٢/ ٥٧٣ ومسلم ٢/ ٩٦٨ من حديث عائشة.
(٤) انظر صحيح البخاري ٢/ ٥٦٧ ومسلم ٢/ ٩١٠.