للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو كما قال. ويستحب أيضًا الاقتداء بأئمة الدين والصدق فيما يفعلون من الخير ما لم (أ) يكن محل اجتهاد (ب) ويؤدي اجتهاده إلى خلافهم.

قوله: "وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" قلت: لأنَّه إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به، وإن كان ضعيفًا كما ظهر من حاله فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا تحريم ولا هضم حقٍّ، بل هو طاعة والطاعة لا حرج على فاعلها. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغه عنِّي ثواب عمل فعلمه حصل له أَجرُهُ وإن لم أكن قلته" (١) أو كما قال:

فإنَّ قيل: العبادات ونحوها من فضائل الأعمال إِنما يُتَلقَّى عن الشرع، فإذا وقعت اعتمادا على الحديث الضعيف كان ذلك اختراعَ عبادةِ وشرعًا في الدين ما لم يأذن به الله عزَّ وجلَّ وهو مذموم شرعًا.

قلنا (جـ): ليس هذا من باب اختراع العبادات وشرع ما لم يأذن به الله عزَّ وجلَّ، بل هو من باب ابتغاء فضل الله تعالى بضعف الأمارات. ثم إن إجماع العلماء على جواز العمل به (٢) يدفع هذا السؤال لأنَّ إجماعهم أقوى منه.


(أ) في س بما لم.
(ب) في م الاجتهاد.
(جـ) في ب قلت.
(١) هذا حديث موضوع، وقد تكلم عليه الألباني في "الضعيفة" حديث ٤٥١ فليراجع.
(٢) لم يثبت هذا الإجماع، وسبقت الإشارة إلى ذلك.