للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق، فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام.

قوله: ((قال أنس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله - عز وجل -، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود)) (١): هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها:

- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: ((لا إله إلا الله))، كما في قصة أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، حينما قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة (٢)، ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه، كما في الحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (٣).


(١) رواه أبو داود في سننه برقم (٢٥٣٢)، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٧): ((قال المنذري في مختصره: ((يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول)). وقال عبدالحق: ((يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان))، انتهى))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٢/ ٣١١).
(٢) روى القصة البخاري في صحيحه برقم (٤٢٦٩)، ومسلم في صحيحه برقم (٩٦).
(٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٠١٧)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>