للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أحكام الإمامة (١)

ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، قال أنس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله - عز وجل -، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود.

الشرح

قوله: ((ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً)): هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، خلافاً لأهل البدع، فأهل السنة والجماعة يجاهدون مع كل إمام؛ ولو كان فاجراً، لأن فجوره على نفسه، فما دام أن الراية المرفوعة راية جهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، ولقتال أعداء الله، وكسر شوكتهم، وفتح البلاد، ونشر دين الإسلام؛ فإنه يجاهد تحتها، ولا يخرج عنها، ويترك الجهاد بسبب فجور أميرها أو فسقه، بل هذا يسبب تعطيل هذه الشعائر، فإن كانت نية الإمام صالحة نفعه ذلك، وإن أراد مطامع دنيوية فعليه ذلك، ولا يضر إلا نفسه.

قوله: ((وصلاة الجمعة خلفهم جائزة)): ومن منهج أهل


(١) ستأتي تتمة لهذا الفصل في (ص ١١٣).

<<  <   >  >>