للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، أو غلبهم بسيفه، حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين؛ وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، والخروج عليه، وشق عصا المسلمين)): أشار المؤلف -رحمه الله- إلى ما تثبت به الولاية، والإمامة الكبرى:

- فمن ولي أمر المسلمين، واجتمعوا عليه، ورضوا به؛ بأن يكون تولى برضاهم واختيارهم: فقد ثبتت إمامته، ووجب له السمع والطاعة.

- وكذلك: من غلبهم بسيفه، ثم اجتمع عليه الناس، فإنه تثبت بذلك ولايته، ويستقر الأمر، ولا يحل لأحد الخروج عليه؛ لأن الخروج عليه حينئذٍ فساد عريض، ويفتح بهذا باب التناحر بين الأمة، وسفك الدماء، وانتهاك الحرمات، وهذا هو الذي درج عليه أهل السنة والجماعة؛ من عدم الخروج على ولاة الأمور؛ وإن كانوا فجاراً، أو وقع منهم ظلم؛ فيطاعون بالمعروف، ويعانون على ما شرع الله، كما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال: ((بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان)) (١).

وهذا موطن قد غلط فيه كثير من الناس، جهلاً وهوى وخطأ، فيجب على الإنسان أن يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأن يدين بتحريم الخروج عليهم، وأن لا يعين أحداً


(١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في صحيحه برقم (١٧٠٩).

<<  <   >  >>