للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما قال: {متعمدًأ} – وهو أعلى وجوه قتل الصيد- دل أن ما دون ذلك مثله، تكفره الكفارة.

ولو لم يقل في الأمة: {فإذا احصن} لاحتمل أن يكون ذلك على من لم تتزوج منهن، فيظن ظان أن المتزوجات كالحرائر في الرجم، فجمع بذكر، {فإذا احصن} رفع الرجم في إحصانهن، وأنه ذكر الحد فيهن في أعلى الأمور، ليدل أن ما دونه مثله، والله أعلم.

وتأويل من تأول في قوله: {فإذا احصن} أنه يعني: أسلمن، يبعد لقوله سبحانه أول الآية: {من فتياتكم المؤمنات} فكيف يقول بعد ذلك: فإذا آمن؟ وأكثر العلماء في هذا على ما ذكرنا.

ومن ذلك قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} فذكر حد القذف فيهن، ولم يذكره في قاذف الحر المحصن، فلم يكن ما خص بالذكر يرفع الحد عن من لم يذكر،

<<  <  ج: ص:  >  >>