للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة]

قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في المرأة تتزوج في عدتها من طلاق، قال ففارقها الآخر وظهر بها حمل فوضعته، أنه يبريها من عدتها من الزوجين.

قال وهذا خلاف ظاهر القرآن، بقول الله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وهذا على أصله خطأ، لأنه يقول: إذا تزوجت في العدة إن

<<  <  ج: ص:  >  >>