للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في رضاع المرأة ولدها]

قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في رضاع المرأة ولدها: إنها ترضعه، إلا أن تكون لا ترضع مثلها، لشرف وغني فلا تجبر، الوضيعة على رضاعه.

واحتج هذا الإنسان بقول الله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: وجعل الزوجة أجيرة للمولود، بقوله: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن} فأوجب أن يرضع الوالدات أولادهن فعم كل والدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>