للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد]

قال: وهو يرفع الحد عن قاذف الكبيرة المجنونة، إذ لا يكون من مثلها زني.

قال: وهذا تناقض. مع ما ضم إلى هذا من لغوه وفضول كلامه.

واحتج بقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} قال: فإن وجب الحد على القاذف لأنه ممن أمر ونهي، فأوجبه في قذف المجنونة، وإن كان لأن المقذوفة في حال القذف كما قذفت، فلا حد على قاذف الصغيرة.

وإنما قال مالك، رحمه الله، بحد قاذف الصغيرة، يعني: التي يوطأ مثلها، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>