للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبيح لفظك، وقابلت مالكا بكل ما كرهته للشافعي، فجمعت معرتين ضارتين، لا نعلم من أهل العقول والإنصاف من يرضى بهما.

وذكر الاعتصار مما جاءت به الآثار عن النبي عليه السلام، وقاله الخلفاء وكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

أنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن أحمد المالكي، نا إبراهيم الحربي، نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، عن النبي عليه السلام، قال: لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده.

قال [مسدد] [نا عبـ]ـد الوارث، نا عامر الأحول، عمن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه السلام نحوه، إلا أنه قال: يهب.

قال ابن معين: ورواية عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده حجة.

وقد ذكر [نا] روايته إياه، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ بهذا مع الشافعي أبـ[ـو] ثور، واحتج بهذا الحديث، وهو حديث صحيح ليس بمرسل كما ذكر هذا الرجل.

وفي الحديث الآخر، الذي رواه مالك وغيره، من قول النبي عليه السلام لأبي النعمان بن بشير، حين نحل بعض ولده دون بعض، فقال له عليه السلام: أكل ولدك نحلته مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>