للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازمة، ورجوع طاووس إلى ذلك، وحديث ابن عمر حين طلق في الحيض، فألزمه النبي عليه السلام الطلاق، بقوله: مره أن يراجعها، ثم ليمسكها، ففرق بين اللفظين.

ولو كان معنى قوله: فليراجعها، إنما هو الإمساك لكانت كلمة واحدة.

وقوله: فليراجعها ظاهره الرجعة المتلوة في الكتاب، ومدعي غير هذا مكابر.

وقد قال الله تعالى في الزجر عن الطلاق ثلاثا في كلمة، وأمره بالطلاق للعدة: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} فأخبر أن ما نهى عنه، إذا فعلوه [لز] مهم بقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} لأنهم أجمعوا أن ذلك الأمر الرجعة.

فعبارة هذا: لا توقعوا الثلاث في كلمة، فلعله يحدث لكم طلب الرجعة، وقد فاتكم ذلك بما أوقعتم الثلاث في كلمة.

ولو كانت الثلاث في كلمة إذا وقعت لا تلزمه لما كانت الرجعة فائتة، ولم يكن لقول الله تعالى معنى، فيما نص من العلة، التي لها أمر بالطلاق للعدة أنه لئلا تفوته الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>