للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل في استبراء الأمة في البيع حيضة، والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وأم الولد في موت السيد حيضة.

فمرة كعدة الحرة، ومرة النصف، ومرة أكثر، ومرة ترد إلى ما تعرف النساء.

فمن أباح لك إيجاب ما أوجبت، وتفريق ما فرقت؟ وجعلت قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} خاصة، والله عم بها ألا تبين زوجة إلا بالطلقة الثالثة، وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زواجا غيره}، إلا التي لم يدخل بها وحدها تبين بالواحدة، إذ لم يجعل عليها عدة بقوله: {فما لكم عليهن من عدة} وهذه جعلتها عامة.

وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} عندك للأحرار خاصة، لأن طلاق العبد عندك طلقتين، ولم يفرق الله بين الأحرار والعبيد في شيء من ذلك ولا سنة ولا إجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>