قل القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص لقبور.
وروى ذلك أيوب عن أبي الزبير عن جابر- رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه.
وروى أن ابنا لزيد بن أرقم مات فجاء غلامه بجص وآجر لتجصيص قبره ويبنيه. فقال زيد: لا يقربه شيئا مسته النار.
مسألة
قال رحمه الله: ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لأن الغسل تابع للصلاة فلما لم يصل عليه لقطع الولاية بينهما فيجب لذلك ألا يغسله، ولأن الغسل إنما جعل للمسلم طهارة له، والكافر ليس من أهل الطهارة فلم يغسل.
وروى أن عليا- عليه السلام- جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أباه أمت فقال:"اذهب فواره"، ولم يأمره بغسله.