رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أشرف المجالس ما استقبل به القبلة".
وقد روينا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أنهم أوصوا أن يفعل ذلك بهم حال النزع وحال الدفن.
فإن لم يتمكن من ذلك فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه.
فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان.
وقوله: ينصب عليه اللبن؛ فلأن ذلك هو بعد استقرار دفنه، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد لابنه إبراهيم، ونصب اللبن على لحده.
مسألة
قال رحمه الله: ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا نزل بك، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك؛ اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا [تبتليه] في قبره بما لا طاقة له به، [محمد صلى الله عليه وسلم] وألحقه بنبيه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لأن ذلك الوقت أحوج ما يكون إلى [الدعاء] ليصحبه عند نزوله إلى قبره؛ فلذلك استحب.
ومهما قاله من الدعاء جاز، ويستحب ما ذكره؛ لأنه أشبه، وروى عن السلف رضي الله عنهم مثله وما في معناه.