للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عليا- رضي الله عنه- صلى على يزيد بن المكفف بتسليمة خفيفة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين.

مسألة

قال رحمه الله: وفي صلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا.

قال القاضي أبو محمد بعد الوهاب- رحمه الله: روى ذلك أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان؛ أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد".

ولا خلاف أن وقت استحقاق القيراط الأول هو الفراغ من الصلاة.

وأما وقت استحقاق القيراط الثاني فيجب أن يكون بالفراغ من الدفن وما يتبعه من صب الماء وغير ذلك.

ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يستحق بوضع الميت في اللحد.

والثاني: أنه يستحق بدفنه، وضم التراب عليه.

والثالث: أنه يستحق بالفراغ [الكلي] منه ومن أموره.

والدلالة على ما قلناه قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن تبعها حتى تدفن فله

<<  <  ج: ص:  >  >>