للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

سلم بعد الرابعة مكانه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لأن القيام كله موضع للدعاء في صلاة الجنازة، فإن شاء دعا بعد الرابعة، وإن شاء سلم ولم يدع؛ لأنه قد دعا [فيما] تقدم.

مسألة

قال رحمه الله: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها. [وهذا على جهة الاستحباب، فلو عكس صحت الصلاة].

قال القاضي أبو محمد- رحمه الله: وهذا لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم؛ فاستحب الاقتداء بهم فيه. وقد رويت فيه أخبار مرفوعة مختلفة بهذا وغيره، إلا أن المستحب ما ذكرناه.

مسألة

قال رحمه الله: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة للإمام والمأموم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: قوله: "إنها واحدة" فلأنها تحليل من الصلاة؛ فأشبهت سائر الصلوات.

وأما استحباب إخفائها فكذلك روى عن الصحابة رضي الله عنهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>