قال رحمه الله: ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: لا خلاف في أنه يصلى على أكثر الجسد؛ لأن حكم الأكثر حكم الجميع، وإنما الخلاف في العضو الواحد كالأصبع واليد والرجل.
فعندنا وعند أبي حنيفة لا يصلى عليه.
وعند الشافعي أنه يصلى عليه. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على ما وجد منه، وينوى بذلك الميت قليلا كان الموجود أو كثيرا.
واستدل من نصر ذلك بأنه قال: إجماع الصحابة رضي الله عنهم لما روى أن طائرا ألقى يدا في وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلى الناس عليه- قيل: كان أصبع طلحة- رضوان الله عليه، وقيل: عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرين فلم ينكر أحد منهم ذلك.
وروى أن أبا عبيدة بن الجراح- رضوان الله عليه- صلى على رؤوس