للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشام، وعمر- رضوان الله عليه- صلى على عظام بالشام.

قالوا: ولأنه بعض من خلقة الأصل من جملة يصلي عليها؛ فوجب أن يصلي عليه اعتبارا بأكثر البدن.

قالوا: ولأن حرمة الجزء القليل كحرمة الجزء الكثير؛ ألا ترى أنه ممنوع من إتلاف القليل كما هو ممنوع من إتلاف الكثير.

والدلالة على ما قلناه: أن هذه المسألة مبنية على أن الصلاة على الميت لا تعاد، وإذا صح هذا كنا لو قلنا إن اليد والرجل يصلى عليها قائلين بما منعنا منه لا به إذا وجد باقي أعيدت الصلاة.

وأيضا: فلأنه جزء من البدن يسير؛ فوجب ألا يصلى عليه بانفراده.

أصله: السن والظفر والشعر.

فإن قيل: يصلى على هذا عندنا.

قيل له: لا يحفظ هذا عن أحد؛ فهو خرق الإجماع.

فإن قيل: المعني في الأصل أنه ليس بخلقة الأصل، وليس كذلك هذا؛ لأنه من خلقة الأصل.

قيل له: هذا لا يؤثر في منع الصلاة عليه؛ ألا ترى أنه يصلى عليه إذا كان مع أكثر البدن وإن لم يكن خلقة الأصل؟

فأما دعواهم الإجماع فباطل؛ لأنه قد روي عن ابن عباس أنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>