للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستهلال الصياح والبكاء.

وروى عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استهل المولود صارخا صلى عليه، ووجب ميراثه، ووجبت ديته".

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: (إذا تم خلق الصبي وصاح صلى عليه، وورث).

مسألة

قال رحمه الله: ويكره أن يدفن السقط في الدور.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لأنه من جملة موتى المسلمين؛ فوجب أن يدفن في مقابر المسلمين.

ولأن حرمته ثابتة- وإن ولد ميتا- فكان كسائر الأموات.

مسألة

قال رحمه الله: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين [و] سبع.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: لأنه يجوز لهن أن ينظرن إلى بدنه؛ لقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}؛ فلذلك جاز له غسله. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>