وروى عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل المولود صارخا صلى عليه، ووجب ميراثه، ووجبت ديته".
وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال:(إذا تم خلق الصبي وصاح صلى عليه، وورث).
مسألة
قال رحمه الله: ويكره أن يدفن السقط في الدور.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لأنه من جملة موتى المسلمين؛ فوجب أن يدفن في مقابر المسلمين.
ولأن حرمته ثابتة- وإن ولد ميتا- فكان كسائر الأموات.
مسألة
قال رحمه الله: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين [و] سبع.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: لأنه يجوز لهن أن ينظرن إلى بدنه؛ لقوله تعالى:{أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}؛ فلذلك جاز له غسله. والله أعلم.