للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نفلها.

أصله: الصلاة.

وهذا أولى عما قالوه، والله أعلم.

فصل

فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول:

إنه إذا بيت من أول الشهر بجميعه أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يجدد النية في كل ليلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم [ق/ ٣٤ أ]: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، والمراد بذلك: الليل الذي يعقبه الصيام؛ فكأنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من ليلته.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

والألف واللام ها هنا للتعريف والعهد؛ فكأنه قال: قبل فجره.

ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن ينوي له من ليلته.

أصله: اليوم الأول.

ولأن الليلة الثانية والثالثة ليلة من رمضان؛ فوجب أن ينوي فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>