للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغدها؛ اعتبارا بالليلة الأولى.

ولأن الصوم عبادة تؤدى وتقضى؛ فوجب أن يكون عدد النية في الأداء كالعدد في القضاء.

أصله: الصلاة.

ولأنه صيام أيام؛ فوجب أن ينوي لكل يوم منه من ليلته.

أصله: ما عدا رمضان.

ولأن صوم كل يوم من رمضان عبادة بانفرادها؛ بدلالة أن فساده لا يتعلق بفساد غيره، وأن الصبي إذا بلغ في خلال اليوم لم يلزمه قضاء ما فاته من الشهر.

فإذا كان كذلك وجب أن يفتقر إلى نية مجددة، ولا يجوز أن يجعل الشهر كله عبادة واحدة؛ لما ذكرناه ولأنه كان يجب ألا يجوز تفريق النية على أبعاضه كما لم يجز ذلك في الصلاة الواحدة.

وإذا صح أنه عبادات افتقر إلى نيات بعدده كالصلوات ولأنه لما لم يجز أن يمسك بجميع الشهر الأول كذلك لم يجز تقديم النية له بعلة أنهما شرطان في الصوم الشرعي.

والذي يدل على ما قلناه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وهذا يفيد ثبوت حكمها.

والاعتداء بها متى قارنتها النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>