على أن المعنى في الطواف جواز وقوفه في أقل من يوم، وليس كذلك الاعتكاف.
قالوا: ولأنه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه واجب بأصل الشرع.
وهذا لا معنى له؛ لأنا لم ينقل إن الاعتكاف لا يصح إلا في صوم يقصد به، وإنما قلنا: إن من شرطه ألا يكون إلا في صوم؛ أي صوم كان.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله:"ولا يكون إلا متابعا".
قال القاضي [ق/٦٨] رحمه الله: يعني إذا كان الاعتكاف أياما فإن أوجب ذلك على نفسه متتابعا وجب التتابع لا كلام، وإن أطلق فإن الإطلاق يفيد التتابع أيضا؛ ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت زيدا شهرا أو عشرة أيام لكان إطلاق ذلك يفيد التتابع، إلا أ، ينوي التفرقة فيكون ذلك معنى زائدا على الإطلاق.
مسألة
قال رحمه الله:"ولا يكون إلا في المسجد كما قال الله سبحانه".