وإذا قلنا يلزمه؛ فلأن الليلة قد يعبر بها عن يومها.
يبين ذلك قوله تعالى:{فتم ميقات ربه أربعين ليلة}.
وأقل الأمور أن يكون محتملا فيحمل على الوجه الذي تقتضيه الشريعة.
مسألة
قال رحمه الله:"ومن أفطر فيه معتمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك [إذا] جامع فيه ليلا ونهارا، ناسيا أو معتمدا".
قال القاضي- رحمه الله: أما إذا أفطر عامدا فإنه يستأنف؛ لأنه قد اختار قطع التتابع، ومن شرطه أن يكون متتابعا؛ على ما بيناه.
وإذا أفطر ناسيا مضى وبني على اعتكافه؛ لأنه لم يختر قطع التتابع، وإنما أفطر لعذر؛ فهو يستأنف، بالمرض والحيض. وإذا كان ذلك بنى ولم يستأنف؛ ألا ترى أن هذه الأعذار إذا طرأت في صيام شهري التتابع يجاز معها البناء، ولم يلزم الاستئناف؟
فأما في فساد الصوم فيستوي حكم المفطر المتعمد وغيره مع العذر وعدمه؛ على ما بيناه في كتاب الصوم، وإنما يختلف الحكم في البناء والاستئناف.
وكذلك الاعتكاف يفسد بالأكل أو الجماع بالسهو والعمد، إلا أن في