للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة

قال رحمه الله: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".

قال القاضي رحمه الله: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.

فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".

قال القاضي رحمه الله: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: {أوفوا العقود}.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".

مسألة

قال رحمه الله: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".

قال القاضي رحمه الله: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.

فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>